كتبت ـ غادة ضرغام:
نظم قصر ثقافة 26 يوليو في الإسكندرية، أمس الجمعة، ندوة، بعنوان “العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء قانون الإيجار القديم”، قدمها المستشار عنتر البلاسي، أدارها رئيس الصالون اللواء أسامة فرج.
وقال “البلاسي”: مصر أولى الدول التي وضعت قوانين لتقنيين العلاقة بين المالك والمستأجر، بداية من الـقانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يتعاملون به الآن وبجميع تعديلاته اللاحقة.
وأضاف “البلاسي” أن المالك مُطالب بـ”تحرير عقد، وتسليم العين، وصيانة العين، وضمان العيب الخفي، وضمان التعرض” والمستأجر مُطالب بــ”دفع الإيجار، وحفظ العين، واستعمالها فيما أعدت له، ورد العين عند انتهاء العقد”.
واختتم “البلاسي” حديثه بـمناقشة القانون رقم 4 لسنة 1996 وهو “قانون الإيجار الجديد” والذي يتلخص في “خضوع عقد الإيجار المحرر بعد هذا العام إلى القانون المدني أي أن العقد لا يورث.
وتحدثت، بدر كامل، المحامية بمحكمة النقض، عن الثقافة القانونية، وفلسفة القانون من حيث الحقوق والواجبات، والفرق في قيمة العائد للمالك بين الماضي والحاضر وما فيه من ظلم للمالك، مشيرة إلى أن القانون الجديد يحتم تسليم العين لمالكها خلال 5 سنوات.
وفي رده على تساؤل حول “هل عقد الإيجار يمتد بشروط؟” قال “البلاسي”: “لو الابن، أو الابنة، أو الزوجة” أحدهم كان يقيم في المنزل لمدة لا تقل عن سنة إقامة هادئة مع المستأجر الأصلي، يمتد العقد، ولكن لا يُورَّث.
